پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3999

پدیدآورندگان:

ص۳۹۹۹
- المبسوط جلد : 5 من صفحة 138 سطر 9 إلى صفحة 138 سطر 11 وإن كانت بكرا أريت أربع نساء قوابل عدول ، فان قلن ثيب فالقول قوله مع يمينه ، لما مضى ، وإن قلن بكر فالقول قولها ، لأن الظاهر معها ، لأن الأصل بقاء البكارة ، وعدم الوطي