پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3984

پدیدآورندگان:

ص۳۹۸۴
- المجموع جلد : 18 من صفحة 397 سطر 14 إلى صفحة 397 سطر 18 وإن قال له اقتلني أو أذن له في قطع يده فقطعها فسرى القطع إلى نفسه فمات لم يجب عليه القود . وأما الدية فقال أكثر أصحابنا يبنى على القولين متى تجب دية المقتول فإن قلنا تجب في آخر جزء من أجزاء حياته لم تجب ههنا . وإن قلنا إنها تجب بعد موته وجبت ديته لورثته