پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3936

پدیدآورندگان:

ص۳۹۳۶
- شرائع الإسلام جلد : 4 من صفحة 274 سطر 9 إلى صفحة 274 سطر 11 ولو ضرب ولى الدم الجاني قصاصا ، وتركه ظنا أنه قتل ، وكان به رمق فعالج نفسه وبرىء ، لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة أولا .
فقه الطب — صفحه 3936 | مركز المعجم الفقهي