پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3795

پدیدآورندگان:

ص۳۷۹۵
- فتح العزيز جلد : 5 من صفحة 36 سطر 1 إلى صفحة 36 سطر 3 ومن الضرورة لبسه لحر أو برد مهلك وأما الحاجة فهو أن يكون به جرب أو حكة فله لبس الحرير لذلك لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم ( ( رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير لحكة كانت بهما ) )