- المقنع والهداية جلد : 1 من صفحة 74 سطر 1 إلى صفحة 74 سطر 2 ولا بأس أن يعصر المحرم الدمل ويربط عليه الخرقة ، وكذلك إذا كانت به شجة أو كانت في جسده قروح فلا بأس أن يداويها ويعصبها بخرقة
فقه الطب — صفحه 3756
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۷۵۶
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي