پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 3742

پدیدآورندگان:

ص۳۷۴۲
- الكافي جلد : 4 من صفحة 357 سطر 9 إلى صفحة 357 سطر 11 5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا يكتحل إلا من وجع وقال : لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا .