تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الطب — صفحة 3492

مساهمون:

ص٣٤٩٢
- فقه السيد الخوئي جلد : 43 من صفحة 219 سطر 7 إلى صفحة 219 سطر 10 ( 1 ) تدل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو له ضامن )