- مستند الشيعة جلد : 2 من صفحة 371 سطر 21 إلى صفحة 371 سطر 22 وعلى هذا فلو فرض وقوع مرض بين أهل بلدة اجتمعت حذاق الأطباء بل لو قال طبيب حاذق إن علاجه دهن العقرب أو دم الخفاش ولم يتهيأ لكل أحد جمعهما فيجوز لمن أخذهما بيعهما ويكون صحيحا
فقه الطب — صفحه 3713
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۳۷۱۳