- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 72 سطر 16 إلى صفحة 72 سطر 20 ( قال ) وليس على الحاج إذا قصر أن يأخذ شيئا من لحيته أو شاربه أو أظفاره أو يتنور لأن التقصير قائم مقام الحلق ولو أراد الحلق لم يكن عليه ذلك في لحيته ولا في شاربه فكذلك التقصير وان فعل لم يضره لأنه جاء أوان التحلل وهذا كله مما يحصل به التحلل لأنه من جملة قضاء التفث
فقه الطب — صفحة 1709
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٧٠٩