پرش به محتوای اصلی

فقه الطب — صفحه 716

پدیدآورندگان:

ص۷۱۶
- رسائل الشريف المرتضى جلد : 3 من صفحة 70 سطر 13 إلى صفحة 70 سطر 15 فإذا قلم المحرم شيئا " من أظفاره فعليه من كل ظفر إطعام مسكين ، وقدره مد من طعام ، فإن قلم أظفار يديه معا " فعليه دم شاة ، فإن قلم أظفار رجليه كان عليه دم آخر ، فإن جمع بين تقليم يديه ورجليه في حال واحدة كان عليه دم واحد