- المغني جلد : 2 من صفحة 30 سطر 15 إلى صفحة 30 سطر 16 ( فصل ) ولا تصح امامة الأخرس بمثله ولا غيره لأنه يترك ركنا وهو القراءة تركا مأيوسا من زواله فلم تصح إمامته كالعاجز عن الركوع والسجود
فقه الطب — صفحه 505
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي
ص۵۰۵
پدیدآورندگان: مركز المعجم الفقهي