پرش به محتوای اصلی

فقه القضاء — صفحه 65

پدیدآورندگان:

ص۶۵
قال المحقّق ( رحمه الله ) : " المقصد الثالث في جواب المدّعى عليه وهو : إمّا إقرار ، أو إنكار ، أو سكوت . " ( 1 )
پاورقی
1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 83 .