9 - ولو أفزعها مفزع فألقته فالدية على المفزع بلا خلاف ولا إشكال كما في
الجواهر ( 1 ) .
10 - دية أعضاء الجنين وجراحاته بنسبة ديته ، قيل : بلا خلاف يوجد ( 2 ) .
11 - يرث دية الجنين من يرث المال منه - لو كان حيا مالكا ثم مات - على ما
ذكروه في كتاب الميراث .
12 - من أفزع مجامعا فعزل فعلى المفزع عشرة دنانير كما ذكروه ( 3 ) .
وهل يتعلق الدية باتلاف الجنين في الأنبوبة ؟ والأظهر تعلقها به إذا كان في مسيرة
إلى الكمال والانسانية ، وأما إذا لم يكن كذلك وإنما وضع فيها لمجرد الاختبار العلمي
أو التلقيح فلا كما يظهر من صحيح رفاعة المتقدم ( 4 ) ، فلاحظ وتأمل .
( المطلب الرابع ) في مبررات الاجهاض :
لا شك في بطلان جملة من المبررات المقبولة عند الغربين وأنها غير مشروعة ولا نطيل
المقام بذكرها ، وإنما نذكر ما يمكن أن يكون مبررا عندنا :
1 - الخطر على حياة الام في فرض استمرار الحمل .
2 - الخطر على صحة الام .
3 - استلزام الحمل والولادة حرجا شديدا للام .
4 - موت الجنين .
هامش
( 1 ) راجع ج 43 من الجواهر .
( 2 ) راجع ج 43 من الجواهر .
( 3 ) لاحظ ص 373 وغيرها ج 43 من الجواهر .
( 4 ) تقدم في ص 67 .