المسألة الثلاثون
بعض الأعمال التجميلية
( المطلب الأول ) في ما يتعلق بشعر :
1 - يجوز وصل الشعر للمرأة مطلقا سواء شعر مرأة أخرى أو شعر حيوان أو شعر صناعي
ولا اشكال في ذلك للواصلة والمستوصلة على الأقوى إذ لا دليل على حرمته ، وما ورد من
بعض الروايات ضعيف سندا ، على أنه يمكن حمله وحمل ما ورد من طريق أهل السنة من
أنه صلى الله عليه وآله لعن الواصلة والمستوصلة ( 1 ) على التدليس ، فقد تقدم أنه
حرام ، وفي غير التدليس كالمرأة المزوجة أو التي لا تريد الزواج أو التي تخبر خطيبها
بحقيقة الحال فلا بأس به لأصالة البراءة .
نعم الوصل بشعر الحيوان المحرم أكله أو نجس العين إذ لم يتيسر فصله حين الوضوء
والصلاة لا يجوز ، لكن المنع ليس راجعا إلى نفس العمل بل إلى بطلان الصلاة ، فهو
غير مخصوص بالشعر بل يجري في مطلق الأعمال المؤدية إلى عدم التمكن من إيقاع الصلاة
وغيرها من الواجبات على وجهها الصحيح ، فالمنع عرضي لا ذاتي .
ثم إن فقهاء أهل السنة اختلفوا في علة حرمة الوصل المذكور بعد الاتفاق على أصل
الحرمة في الجملة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 467 .
( 2 ) ص 466 إلى ص 536 من الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية فانا أخذنا أقوال أهل
السنة من هناك .