كما لا يخفى ، فلتحمل على الندب .
وإن تم ما ذكرناه فبلوغ الصبية بدم الحيض واستعدادها للنكاح أو أن يأتي عليها
ثلاث عشرة سنة كما في موثقة عمار ، إلا أن يقال : إن قضية صدرها أن بلوغ الغلام
أيضا بثلاث عشرة سنة ، وفيها : فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه
القلم ، والحال أن المشهور المدعى عليه الاجماع - كما في الجواهر - ( في كتاب
الحجر ) أن بلوغه بخمسة عشرة سنة ، فلاحظ وتأمل .
ثم إنه يأتي في المسألة الآتية إمكان جمع الحيض وعدمه مع الحمل إن شاء الله
تعالى .
الفقه والمسائل الطبية — صفحة 245
مساهمون: الشيخ محمد آصف المحسني
ص٢٤٥