المسألة العشرون
حكم قطع أعضاء الميت
( الجهة الأولى ) : في نقل الأحاديث المتعلقة بالموضوع .
1 - صحيح جميل عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : قطع رأس الميت
أشد من قطع رأس الحي .
2 - صحيح مسمع كردين قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر عظم ميت ؟ فقال :
حرمته ميتا أعظم من حرمته وهو حي .
3 - صحيح صفوان ( عن رجالهم صا ) قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أبى الله أن
يظن بالمؤمن إلا خيرا ، وكسرك عظامه حيا وميتا سواء ( 1 ) .
4 - صحيح ابن سنان عن الصادق عليه السلام في رجل قطع رأس الميت ؟ قال : عليه الدية
لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي ( 2 ) .
( الجهة الثانية ) : مقتضى إطلاق هذه الأحاديث حرمة قطع أعضاء الميت مطلقا ، سواء كان
عن قصد سوء وعداوة أو عن عبث أو لأغراض إنسانية مهمة ، كما هو المتداول اليوم عند
الأطباء ، وقد أفتى بذلك جمع من الفقهاء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ص 489 إلى ص 497 ج 26 جامع الأحاديث .
( 2 ) ص 248 ج 19 الوسائل هذه الأحاديث تدل على أن توهين المؤمن الحي والميت حرام
ويحرم على المؤمن توهين نفسه أيضا بالملاك والظاهر أن الموضوع في الأحاديث مطلق
المسلم وان لم يكن مؤمنا .
( 3 ) لاحظ كتب أهل الفتوى المسماة ب : توضيح المسائل .