شرح
ولا لأبيه أحمد بن عبد اللَّه « 1 » .
( الرواية الثانية ) : مرسلة الشيخ قال : وقد روي : أنّه إن ولد له قبل الزوال يخرج عنه الفطرة ، وكذلك من أسلم قبل الزوال « 2 » ودلالتها كالأُولى :
وهاتان الروايتان وإن دلَّت على الوجوب إلَّا أنّه لا بدّ من حملهما على الاستحباب مع قطع النظر عن ضعف السند جمعاً بينها وبين ما دلّ على عدم الوجوب وهي صحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة « 3 » .
هامش
« 1 » راجع معجم رجال الحديث ج 2 ، ص 136 ، تسلسل رقم 623 في ترجمة أحمد بن عبد الله . وقال في ختام ترجمته : فلم يذكر أحمد هذا بمدح ولا قدح .
« 2 » الوسائل : ج 6 ، ص 245 ، الحديث 3 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة .
« 3 » في الصفحة 82 .