تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥

« مسألة » في مسقطات الخيار

في بيان المسقطات الأربعة المعروفة ، أعني اشتراط سقوطه في ضمن العقد وإسقاطه به بعده والتفرق والتصرف . فهنا مباحث :

المبحث الأول : في اشتراط سقوط الخيار ،

وحيث أن المعنى المراد من هذا الشرط يتصور على وجوه ف

لا بد من التكلم في ذلك من جهات :

الأولى : في بيان المحتملات وما أراد الفقهاء منها .

الثانية : بعد تعيين المراد في بيان الأدلة الدالة عليه . الثالثة : في بيان الإشكالات الواردة على هذا الشرط ودفعها . الرابعة : في بيان الثمرة في سائر المحتملات من هذا الشرط ، بأنه هل تختلف تلك المحتملات بحسب الآثار والثمرة أم لا ؟ أما الأولى : فنقول : المستفاد من كتاب شيخنا العلامة « قده » وجوه ثلاثة : أحدها : اشتراط عدم الخيار . ثانيها : اشتراط عدم الفسخ . ثالثها : اشتراط إسقاط الخيار . ومن جواهر شيخ الفقهاء وجوه : أولها : اشتراط سقوط الخيار . ثانيها : اشتراط الاسقاط ، حيث نفاه عن مراد الفقهاء لعدم كونه حينئذ إسقاطا بالشرط ، بل أقصاه استحقاق الاسقاط عليه ، وان لم يف تسلط الأخر على الخيار كباقي الشرائط . وثالثها : اشتراط عدم ثبوت الخيار ، كما نفاه أيضا بأن نفي استحقاق ثبوت الخيار شرعا باطل ، لعله لكونه مخالف للكتاب والسنة . ورابعها : اشتراط الالتزام بالعقد واختياره .