تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
فيه المصلحة ، بأن يكون له السلطنة على الفسخ ان كان فيه مصلحة لا مطلقا فهو بحسب اللب والحقيقة استئمان وان لم يكن على وجه التوكيل ، فالسلطنة الشرعية الإلهية الحاصلة له بسبب الاشتراط مشروطة بمراعاة المصلحة وليست مطلقة . وهذا هو المراد بقولهم لأنه أمين ويجب عليه تتبع المصلحة . فيندفع ما أورد عليه بأنه ليس وكيلا ، فكيف يكون أمينا إذ لا منافاة بين الاستئمان وبين التحكيم ، فالحكم الشرعي الحادث له بالاشتراط انما هو مشروط بالمصلحة لرجوعه في الحقيقة إلى الاستئمان وان لم يكن توكيلا حقيقة .

( الأمر السابع ) أنه يجوز لهما اشتراط الاستئمار والمؤامرة

وهما بمعنى واحد والمراد به اشتراط المشاورة من ثالث في الإمضاء والفسخ ومتابعة قوله بأن يستأمر منه فيتبع أمره ، وحقيقته يرجع إلى اشتراط الخيار لنفسه مطلقا على أمر الثالث له بالفسخ . ولازمه أنه ان أمره بالإمضاء وجب عليه الإمضاء بمعنى عدم جواز الفسخ له لعدم المقتضي له . وان أمره بالفسخ كان له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، لا أنه يجب عليه الفسخ ، إذ ليس أمره هذا أمرا مولويا شرعيا ، بل إرشادي . فالمراد ثبوت الخيار له ان رأى المصلحة في الفسخ وأمره به إرشادا فالشرط ليس شرطا لحكم تكليفي وهو وجوب متابعة أمره بل معناه اشتراط الحكم الوضعي وهو ثبوت الخيار مشروطا بأمره بالفسخ فإن أمره بالفسخ حصل المقتضي للفسخ لحدوث الخيار له عنده بمقتضى الاشتراط . وليس هذا تكليفا بين الأمر بالإمضاء والأمر بالفسخ في وجوب المتابعة والامتثال في الأول دون الثاني ، لأن وجوب متابعة أمره بالإمضاء انما هو من جهة وجوب الوفاء بالعقد لا من جهة وجوب امتثال أمره بالإمضاء ، إذ لا أثر لهذا الأمر بل حاله حال السكوت في عدم إفادته شيئا . أما إذا أمره بالفسخ ، فله السلطنة على الفسخ لحدوث الخيار له به .
فقه الإمامية ( قسم الخيارات ) تقرير أبحاث ميرزا حبيب الله الرشتي — صفحة 305 | السيد محمد كاظم الخلخالي