1 - أن تؤخذ شرطا في متن العقد .
2 - ان تؤخذ وصفا فيه .
3 - ان تذكر عند حديث الزواج ، ويبتني عليها العقد .
4 - ان يتزوجها باعتقاد البكارة دون ان يسبق لها ذكر لا قبل العقد ولا في متنه . وفي الحالات الثلاث يثبت للزوج الخيار ، وفي الحالة الرابعة لا خيار له ، بل ينقص من المهر شيئا على النحو المتقدم .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 339
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٣٩