البرص والجذام :
قال الإمامية : البرص والجذام من العيوب التي يفسخ بها الرجل دون المرأة على شريطة ان يحدث أحدهما قبل العقد ، وأن يكون الرجل جاهلا به ، ولا يحق للمرأة أن تفسخ إذا كان أحد هذين العيبين في الرجل .
وقال الشافعية والمالكية والحنابلة : هما من العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة ، ولكل منهما أن يفسخ العقد إذا وجد بصاحبه برصا أو جذاما ، وحكمهما عند الشافعية والحنابلة حكم الجنون .
وقال المالكية : تفسخ الزوجة بالجذام إذا وجد في الرجل قبل العقد وبعده ، أما الرجل فيفسخ إذا كان الجذام في المرأة قبل العقد أو حينه .
أما البرص فإن كان قبل العقد فلكل منهما حق الخيار ، وان حدث بعد العقد فالخيار لها لا له ، ولا أثر للبرص اليسير بعد العقد . ويؤجل الحاكم الأبرص والمجذوم سنة قمرية مع احتمال الشفاء والبرء .
الرتق والقرن والعفل والإفضاء :
معنى الرتق انسداد مدخل الذكر من الفرج بحيث يتعسر معه الجماع ، والقرن شيء يبرز في الفرج ، كقرن الشاة ، والعفل لحم في القبل لا يخلو من رشح ، والإفضاء اختلاط المسلكين .
وهذه العيوب الأربعة كما ترى مختصة بالمرأة ، وهي عند المالكية والحنابلة توجب للزوج حق الخيار .
وقال الشافعية : الموجب للفسخ الرتق والقرن فقط ، ولا تأثير للإفضاء والعفل .
وقال الإمامية : التأثير في حق الفسخ للقرن والإفضاء ، أما الرتق والعفل فلا يوجبان شيئا . وقالوا : ان العمى والعرج الواضح إذا وجد
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 333
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٣٣٣