الوقف
تعريفه :
الوقف يجمع على وقوف ، وأوقاف ، والفعل منه وقف ، أما أوقف فشاذ ، كما في تذكرة العلامة الحلي ، ومعناه لغة الحبس والمنع ، تقول :
وقفت عن السير ، أي امتنعت عنه .
وفي الشرع نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة ، ومعنى تحبيس الأصل المنع عن الإرث والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة ، وما إلى ذاك . أما تسبيل المنفعة فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض .
ويرى بعض الفقهاء ان الوقف غير مشروع في الشريعة الإسلامية ، وانه مناف لمبادئها إلا فيما كان مسجدا ، وهو قول متروك عند المذاهب .
التأبيد والاستمرار :
اتفقوا ما عدا المالكية على أن الوقف لا يتحقق إلا إذا أراد به الواقف التأبيد والاستمرار ، ولذا يعبر عنه بالصدقة الجارية ، فلو حدده بأمد معين ، كما لو قال : هذا وقف إلى عشر سنوات ، أو قال : على أن استرجعه متى شئت ، أو عند حاجتي ، أو حاجة أولادي ، أو ما
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 585
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٨٥