ترك بنتا وأخا لأم قال الأربعة : النصف للبنت بالفرض ، والفاضل يعطى للعصبة ، ولا شيء للأخ لأم .
وقال الإمامية : المال كله للبنت .
ترك بنتا وأختا لأبوين أو لأب وعما كذلك الأربعة / البنت 1 / 2 الأخت 1 / 2 ولا شيء للعم .
الإمامية : المال كله للبنت .
ترك بنتا وعما لأبوين أو لأب الأربعة / البنت 1 / 2 العم 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنت .
ترك عما لأبوين أو لأب وعمة كذلك قال الأربعة : المال كله للعم ، ولا شيء للعمة .
الإمامية / العم 2 / 3 العمة 1 / 3
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 579
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٧٩