ترك بنتين وبنت ابن قال الأربعة : للبنتين فأكثر الثلثان ، والفاضل لذي عصبة ، ولا شيء لبنت الابن .
وقال الإمامية : المال كله للبنتين .
ترك بنتين ، وبنات ابن وابن ابن قال الأربعة : للبنتين الثلثان ، والثلث الباقي لبنات الابن وابن الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين .
وقال الإمامية : المال كله للبنتين ، ولا لشيء لأولاد الابن .
ترك بنتا وأختا لأبوين أو لأب الأربعة / البنت 1 / 2 الاخب 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنت ولا شيء للأخت .
ترك عشر بنات وأختا لأبوين أو لأب الأربعة / الأخت 1 / 2 البنات العشر 1 / 2 الإمامية : المال كله للبنات ، ولا شيء للأخت .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 578
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٧٨