3 - إذا كان معها ابن أو بنون أو بنون وبنات ، أو ابن ابن وان نزل تأخذ السدس والباقي للآخر أو للآخرين بالاتفاق « 1 » .
4 - إذا كان معها بنت واحدة دون غيرها من العصبات كالجد لأب والاخوة والأعمام ، ودون أصحاب الفروض كالأخوات وأحد الزوجين تأخذ الأم السدس بالفرض ، وتأخذ البنت النصف كذلك ، والباقي يرد عليهما عند الإمامية والحنفية والحنابلة ، وتكون الفريضة من أربعة الربع للام ، وثلاثة أرباع للبنت .
وقال الشافعية والمالكية : يرد الباقي لبيت المال ، وجاء في كتاب « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج 2 » ان بيت المال إذا لم ينتظم ، كما لو كان الإمام غير عادل يرد الباقي على أصحاب الفروض بنسبة سهامهم .
5 - ان يكون معها بنتان دون غيرهما من ذوي الفروض والعصبات ، كما هي الحال في الفقرة السابقة ، والأقوال هنا هي الأقوال هناك ، سوى ان الفريضة هنا تكون من خمسة ، للأم منها الخمس ، وأربعة أخماس للبنتين .
6 - ان يكون معها أب ، وتقدم الكلام عن ذلك في الفقرة السابعة من ميراث الأب .
7 - ان يكون معها جد لأب عند فقد الأب ، قال الأربعة : يقوم الجد مقام الأب ، والحكم فيهما واحد .
وقال الإمامية : المال كله للام ، ولا شيء للجد ، لأنه من المرتبة الثانية ، وهي من الأولى .
هامش
« 1 » عند السنة تأخذ الأم السدس إذا كان للميت أولاد للصلب ، أو أولاد ابن وان سفل ، أما أولاد البنت فوجودهم وعدمهم سواء لا يحجبون الام عما زاد عن السدس ، وأولاد البنت عند الإمامية كأولاد الصلب ، فبنت البنت تعتبر ولدا تحجب الام عما زاد عن السدس ، تماما كالابن دون فرق .