المحرمات
يشترط في صحة العقد خلو المرأة من الموانع ، أي أن تكون محلا صالحا للعقد ، والموانع قسمان : نسب وسبب ، الأول سبعة أصناف ، وتقتضي التحريم المؤبد . والثاني عشرة منها ما يوجب التحريم المؤبد ، وبعضها التحريم المؤقت ، وإليك التفصيل :
النسب :
اتفقوا على أن النساء اللاتي يحرمن من النسب سبع :
1 - الأم ، وتشمل الجدات لأب كنّ أو لأم .
2 - البنات ، وتشمل بنات الابن ، وبنات البنت ، وان نزلن .
3 - الأخوات لأب أو لأم أو لكليهما .
4 - العمّات ، وتشمل عمات الآباء والأجداد .
5 - الخالات ، وتشمل خالات الآباء والأجداد .
6 - بنات الأخ ، وان نزلن .
7 - بنات الأخت وان نزلن .