أحكام العدة :
نقلنا في باب النفقة الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي تستحق النفقة ، ونقلنا أيضا الاختلاف في المعتدة من طلاق بائن . ونتكلم هنا في مسائل :
التوارث بين المطلق والمطلقة :
اتفقوا على أن الرجل إذا طلق امرأته رجعيا لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة ، سواء أكان الطلاق في مرض الموت أو في حال الصحة ، ويسقط التوارث بانقضاء العدة ، واتفقوا أيضا على عدم التوارث ان طلقها طلاقا بائنا في حال الصحة .
طلاق المريض :
واختلفوا فيما إذا طلقها بائنا ، ثم مات في مرضه الذي مات فيه ، فقال الحنفية : ترثه هي ما دامت في العدة ، بشرط ان يعتبر الزوج فارا من ميراثها ، وان لا يكون الطلاق برضاها ، ومع انتفاء أحد هذين الشرطين لا تستحق الميراث .
وقال الحنابلة : ترثه ما لم تتزوج ، وان خرجت من العدة وطالت المدة .
وقال المالكية : ترثه ، وان تزوجت .
ونقل عن الشافعي أقوال ثلاثة أحدها انها لا ترث ، حتى ولو مات وهي في العدة ، تماما كالمطلقة بائنا في الصحة .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 440
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٤٠