الطلاق
المطلق
يشترط في المطلق شروط :
1 - البلوغ ، فلا يصح طلاق الصبي ، وان كان مميزا بالاتفاق ما عدا الحنابلة فإنهم قالوا : يقع طلاق المميز ، وان كان دون عشر سنين .
2 - العقل ، فلا يصح طلاق المجنون مطبقا كان أو دوريا حال جنونه ، ولا المغمى عليه ، ولا الذي غاب عقله بسبب الحمى فصار يهذى ، واختلفوا في السكران ، فقال الإمامية : لا يصح طلاقه بحال .
وقال الأربعة « 1 » : يصح إذا تناول المسكر المحرم باختياره ، أما من شرب مباحا فعاب عقله ، أو أكره على الشرب فلا يقع طلاقه .
ويصح طلاق الغضبان مع تحقق قصد الطلاق ، وإذا خرج عن شعوره وإدراكه بالمرة يكون حكمه حكم المجنون .
3 - الاختيار ، فلا يقع طلاق المكره بالاتفاق ، لحديث « رفع عن
هامش
« 1 » صرح الحنفية والمالكية بصحة طلاق السكران ، وعن الشافعي واحمد قولان أرجحهما انه يقع .