أدائها ، وتختص العشاء من آخر النصف الأول من الليل بمقدار أدائها ، وما بين هذين وقت مشترك بين المغرب والعشاء ، ولذا أجازوا الجمع في هذا الوقت المشترك بين الفريضتين .
هذا بالنسبة إلى المختار ، أما المضطر لنوم أو نسيان فيمتد وقت الصلاتين إلى الفجر على أن تختص صلاة العشاء من آخر الليل بمقدار أدائها ، وتختص المغرب من الجزء الأول من نصف الليل الثاني بمقدار أدائها أيضا .
وقت الصبح
وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس بالاتفاق ، إلا المالكية قالوا : للصبح وقتان : اختياري ، وهو من طلوع الفجر إلى تعارف الوجوه . واضطراري ، وهو من تعارف الوجوه إلى طلوع الشمس .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 81
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٨١