والمالكية ، ولا يجب عند الإمامية والحنابلة .
واتفق الجميع على أنه ليس لأقل النفاس حد ، أما أكثره فالمشهور عند الإمامية عشرة أيام .
وعند الحنابلة والحنفية أربعون .
وعند الشافعية والمالكية ستون .
وإذا خرج الولد من غير المكان المعتاد بسبب عملية جراحية لا تكون نفساء ، ولكن تنقضي عدة الطلاق بخروج الولد كيف اتفق .
والنفاس في حكم الحيض من عدم صحة الصلاة والصوم ووجوب قضاء الثاني دون الأولى ، وتحريم الوطء عليها وعليه ، ومس كتابة القرآن ، والمكث في المسجد أو دخوله على اختلاف المذاهب ، وعدم صحة طلاقها - عند الإمامية - وما إلى ذلك من الأحكام .
أما كيفية الغسل وشروطه فكالحائض تماما .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 52
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٥٢