والارتماس هو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعة واحدة ، فلو خرج جزء منه عن الماء لم يكف .
والغسل من الجنابة يغني عند الإمامية عن الوضوء ، حيث قالوا : كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة . والمذاهب الأربعة لم تفرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال ، من حيث عدم الاكتفاء به فيما يشترط به الوضوء .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 46
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٤٦