تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
والارتماس هو غمس تمام الجسم تحت الماء دفعة واحدة ، فلو خرج جزء منه عن الماء لم يكف . والغسل من الجنابة يغني عند الإمامية عن الوضوء ، حيث قالوا : كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة . والمذاهب الأربعة لم تفرق بين غسل الجنابة وغيره من الأغسال ، من حيث عدم الاكتفاء به فيما يشترط به الوضوء .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 46 | محمد جواد مغنية