الكبيرة وفي الصغيرة شاة . وقال الحنفية يؤخذ بقيمته هدي . ( فقه السنة ، واللمعة للإمامية ) .
واتفقوا على أنه ليس في قطع اليابس شيء شجرا كان أو حشيشا .
النظر في المرأة
لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة ، وإذا فعل فلا فدية عليه بالاتفاق . ولا مانع من النظر في الماء .
الحناء
قال الحنابلة : يجوز للمحرم الاختضاب بالحناء ، ذكرا أو أنثى ، في أي جزء من بدنه ، وما عدا الرأس .
وقال الشافعية : يجوز ذلك ، ما عدا اليدين والرجلين .
وقال الحنفية : لا يجوز الاختضاب للمحرم بحال رجلا كان أو امرأة ( فقه السنة ) .
والمشهور عند الإمامية أن الخضاب مكروه ، وليس بمحرم . ( اللمعة ) .
الاستظلال وتغطية الرأس
اتفقوا على أن المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه اختيارا . وقال المالكية والإمامية : وأيضا لا يجوز له أن يرتمس في الماء ، بحيث يعلو فوق رأسه .
ويجوز أن يغسل رأسه ، ويفيض عليه الماء بالاتفاق إلا المالكية ، فإنهم قالوا :
لا يجوز للمحرم إزالة الوسخ بالغسل إلا اليدين .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 222
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص٢٢٢