في تركه حرج عليه ومشقة ، ولا يقدم الحج . ( كفاية الأخيار ، والمغني والعروة الوثقى ) .
الخمس والزكاة
الخمس والزكاة مقدمان على الحج ، ولا استطاعة إلا بعد وفائهما ، تماما كغيرهما من الديون .
الاستطاعة بالصدقة
من ذهب إلى بلد قريب من مكة المكرمة بقصد التجارة أو غيرها وبقي فيه إلى أيام الحج ، وأمكنه الوصول إلى بيت اللَّه الحرام يصير مستطيعا ، فإن عاد إلى وطنه قبل أن يؤدي الحج استقر في ذمته بالاتفاق .
الفقه على مذاهب الخمسة — صفحة 195
مساهمون: محمد جواد مغنية
ص١٩٥