الزكاة
الزكاة قسمان : زكاة أموال ، وزكاة أبدان . وأجمعوا على أن إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية ، أما شروط الوجوب فهي كما يلي :
شروط زكاة الأموال
ولزكاة الأموال شروط :
1 - قال الحنفية والإمامية : العقل والبلوغ شرط في وجوب الزكاة ، فلا تجب في مال المجنون والطفل « 1 » .
وقال المالكية والحنابلة والشافعية : لا يشترط العقل ولا البلوغ ، فتجب الزكاة في مال المجنون والطفل ، وعلى الولي ان يخرجها منه .
2 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة على غير المسلم ( كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ) .
وقال الإمامية والمالكية : تجب عليه ، كما تجب على المسلم من غير فرق .
3 - يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، وقد أطال كل مذهب الكلام
هامش
« 1 » الا أن العقل والبلوغ غير معتبرين في زكاة الزرع والثمار عند الحنفية .