قال أبو محمد وهذا تحكم بلا برهان ودعوى بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل قال تعالى « قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين »
فصح أن من لا برهان له على قوله فليس صادقا فيه
قال أبو محمد فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الإسلام وقد بلغه أمر الإسلام فهو كافر ومن تأول من أهل الإسلام فأخطأ فإن كان لم تقم عليه الحجة ولا تبين له الحق فهو معذور مأجور أجرا واحدا لطلبه الحق وقصده إليه مغفور له خطؤه إذ لم يعتمده لقول الله تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » وإن كان مصيبا فله أجران أجر لإصابته وأجر آخر لطلبه إياه وإن كان قد قامت الحجة عليه وتبين له الحق فعند عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فهو فاسق لجراءته على الله تعالى بإصراره على الأمر الحرام فإن عند عن الحق معارضا لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد حلال الدم والمال لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد في أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتيا في أي شيء كان على ما بينا قبل
قال أبو محمد ونحن نختصر ها هنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه قال تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » وقال تعالى « لأنذركم به ومن بلغ » وقال تعالى « فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما » فهذه الآيات فيها بيان جميع هذا الباب فصح أنه لا يكفر أحد حتى يبلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن بلغه فلم يؤمن به فهو كافر فإن آمن به ثم اعتقد ما شاء الله أن يعتقده في نحلة أو فتيا أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بخلاف ما اعتقدوا قال أو عمل فلا شيء عليه أصلا حتى يبلغه فإن بلغه وصح عنده فإن خالفه مجتهدا فيما لم يبين له وجه الحق في
الفصل في الملل والأهواء والنحل — صفحة 258
مساهمون: ابن حزم
ص٢٥٨