القرآن وحكمه له بأخوة الإيمان ولا يكون للكافر مع المؤمن بتلك الأخوة وقال تعالى « وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله » فهذه الآية رافعة للشك جملة في قوله تعالى أن الطائفة الباغية على الطائفة الأخرى من المؤمنين المأمور سائر المؤمنين بقتالها حتى تفيء إلى أمر الله تعالى أخوة للمؤمنين المقاتلين وهذا أمر لا يضل عنه إلا ضال وهاتان الآيتان حجة قاطعة أيضا على المعتزلة أيضا المسقطة اسم الإيمان عن القاتل وعلى كل من أسقط عن صاحب الكبائر اسم الإيمان وليس لأحد أن يقول أنه تعالى إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا لأن نص الآية أنهم إخوان في حال البغي وقبل الفئة إلى الحق
قال أبو محمد وقال بعضهم أن هذا الاقتتال إنما هو التضارب قال أبو محمد وهذا خطأ فاحش لوجهين أحدهما أنه دعوى بلا برهان وتخصيص الآية بلا دليل وما كان هكذا فهو باطل بلا شك والثاني أن ضرب المسلم للمسلم ظلما وبغيا فسق ومعصية ووجه ثالث وهو أن الله تعالى لو لم يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم تعالى فيها باسم البغي بكل بغي فهو داخل تحت هذا الحكم
قال أبو محمد وقد ذكروا قول الله عز وجل « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ »
قال أبو محمد فهذه الآية بظاهرها دون تأويل حجة لنا عليهم لأنه ليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمنا وإنما فيها نهي المؤمن عن قتل المؤمن عمدا فقط لأنه تعالى قال « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا » وهكذا نقول ليس للمؤمن من قتل المؤمن عمدا ثم قال تعالى « إلا خطأ » فاستثنى
الفصل في الملل والأهواء والنحل — صفحة 236
مساهمون: ابن حزم
ص٢٣٦