فائدة
[ 71 ]
إذا تعذر بعض أجزأ الواجب
الواجب الذي له أجزأ ، إذا كان بعض أجزائه غير ممكن الحصول ، أو حصوله في غاية المشقة بحيث يستلزم الحرج ، فهل يسقط وجوبه
بالمرة ، إلا أن يدل دليل على وجوب الاتيان بما بقي ؟ مثل وضوء الأقطع وغيره مما دل الاجماع أو الاستصحاب أو النص على وجوبه ، أو
يجب الاتيان بما بقي إلا أن يدل دليل على عدم وجوبه ؟ مثل : الصلاة بالقياس إلى الركعات وما ماثلها من الاجزاء ، وكذا الصوم ،
وأمثالها من الواجبات التي وقع الاجماع أو دليل آخر على عدم مشروعية بعضها منفردا مطلقا ظاهر كثير من فقهائنا الثاني ، لقول النبي
صلى الله عليه وآله وسلم : ( إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم ( 1 )
هامش
( 1 ) عوالي اللئالي 4 : 58 الحديث 206 وورد فيه : وقال عليه السلام ( إذا أمرتم بأمر فأتوا منه بما استطعتم ) .