فائدة
[ 14 ]
عدم معذورية الجاهل
الفقهاء يقولون : الأصل براءة الذمة ، حتى يثبت التكليف ، ومع ذلك يقولون : الجاهل ليس بمعذور إلا في مواضع مخصوصة معروفة ،
فربما يتوهم التنافي بين القولين .
وليس كذلك ، لان الأصل براءة الذمة إلى أن يحصل العلم بالتكليف أعم من أن يكون العلم به تفصيلا أو إجمالا .
والأول : ظاهر عدم براءة الذمة فيه .
وأما الثاني : فبأن يعلم أن عليه أن يفعل واجبا أو واجبات لا يعرفها ، أو أن عليه أن يترك حراما أو محرمات لا يعرفها ، فلا بد من بذل
الجهد في معرفة تلك الواجبات والمحرمات البتة ، لان الواجب معناه : أنه إن ترك يكون معاقبا ، والحرام معناه : أنه إن فعل يكون معاقبا
على فعله ، فإذا قصر
الفوائد الحائرية — صفحة 415
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٤١٥