فائدة 1 [ في إخلال ما يثبت جزئيته أو شرطيته للعبادة ]
إذا ظهر - من فعل الشارع أو قوله المطلق - أن شيئا جز العبادة ،
فالأصل كونه ركنا تبطل العبادة بتركه عمدا أو سهوا أو جهلا ، إلا
يثبت خلافه ، بأنه لا يضر في بعض الصور . وكذا تبطل بزيادته حيث أن
الجز لم يكن بهذه الزيادة ، إلا أن يثبت عدم الضرر كذلك .
والدليل واضح ، لان مع الاخلال لم يأت بالمأمور به على وجهه ، فلا
يكون ممتثلا ، ولا نعني بالبطلان إلا ذلك . ومثل الجز الشرط ،
والدليل الدليل .
فظهر فساد ما طعن بعض الغافلين أو القاصرين على الفقهاء في ذكرهم
الأركان وأحكامها ، وكذا أحكام الشروط .
الفوائد الحائرية — صفحة 351
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٣٥١