الفائدة الثلاثون [ طرق ثبوت الأحكام الشرعية ]
قد عرفت فيما سبق : أن نفس الأحكام الشرعية وموضوعاتها
العباداتية توقيفية موقوفة على النص من الشارع ليس إلا ، فإذا نص
الشارع وظهر منه : فإما أن يضبط نصه فينقل للاخر ، فهو حديث ، بأن
يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثلا ، أو يقول : فعل
عليه السلام كذا ، فإنه في حكم النص ، وكذا التقرير . وإن لم يضبط
نصه ، يعني لم ينقل للاخر ، بل الاخر يطلع على نصه من طريق آخر ،
فهذا نسميه إجماعا .
وتفصيل ذلك : أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما كان نصه
على حكم أو عبادة لم يضبط ، بأن ينقل للاخر ، بل بعد ما نص
لامته تلقوه منه عليه السلام بالقبول ، وضبطوه في أذهانهم ، وشرعوا
في العمل به في مقامات حاجاتهم ، وشاع وذاع بينهم ، وكانوا
يقولون للاخر : إن الحكم شرعا كذا ،
الفوائد الحائرية — صفحة 297
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٩٧