الفائدة السابعة والعشرون [ في الاستصحاب ]
قد عرفت في الفائدة الرابعة وغيرها أن الأصحاب محتاجون - في
إثبات اصطلاح المعصوم عليه السلام وإثبات اللغات ، وإثبات أنه لم
يتغير سند الحديث ، أو متنه ، أو عدم القرينة ، أو بقاء القرينة ، أو غير
ذلك - إلى استصحاب العدم ، أو استصحاب البقاء ، أو أصالة تأخر
الحادث .
وأيضا الاحكام التي ليست موقتة ، ولا فورية تكون من قبيل الموقتة
إذا ثبتت شرعا تدوم البتة : إما بدليل الاجماع ، أو الاخبار ، أو
غيرهما .
لكن مع ذلك ربما يعرض موضوعها تغير ما : إما بحسب الصفة مثل :
الماء القليل النجس يصير كرا . أو العلة مثل : الماء المتغير بالنجاسة زال
الفوائد الحائرية — صفحة 273
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٧٣