الفائدة الرابعة والعشرون [ أصالة البراءة ]
الأصل : ما يبنى عليه الشئ لغة .
وفي اصطلاح الفقهاء - على ما قاله الشهيد الثاني رحمه الله - يطلق
على معان أربعة .
الدليل ، والراجح ، والاستصحاب ، والقاعدة .
لا كلام في الأول ، ولا الثاني ، فقد عرفت حال ظن المجتهد والمقلد له
وغيرهما ، والاستصحاب سنذكره ، والقواعد كثيرة ، وذكرنا
الأصول المعتبرة عند الفقهاء ووجه اعتبارهم إياها في حاشيتنا على
ديباجة ( المفاتيح ) فلاحظ فيها .
ولنتكلم في أصالة البراءة لكونها العمدة :
اعلم : أن المجتهدين ذهبوا إلى أن ما لا نص فيه ، والشبهة في موضوع
الفوائد الحائرية — صفحة 239
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٣٩