الفائدة الخامسة عشر [ ة ] [ في النهي عن المعاملات ]
اعلم أن الصحة فيها : عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليها من جهتها أي
أثر يكون .
والصحة حكم شرعي يتوقف ثبوتها على دليل شرعي ، فلو لم يكن
دليل شرعي لم يحكم بصحتها ، فعدم الصحة لا يحتاج إلى دليل ، بل
يكفي عدم دليل له .
وأما إذا ورد النهي عن معاملة خاصة ، وكان هناك دليل يقتضي الصحة
بعمومه فالمشهور أنه لا يقتضي عدم الصحة ، لان المقتضي
للصحة موجود ، والمانع عنها مفقود ، لعدم التنافي بين الصحة
والحرمة ، كمن وطئ زوجته حال الحيض ، فإنه يلزمه المهر كاملا ،
والعدة
وصحة النسب .
وقيل : باقتضائه الفساد ، لان أهل العرف يفهمون كذلك ، ولما ورد في
الفوائد الحائرية — صفحة 173
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٧٣