الفائدة الثالثة عشر [ ة ] دفع توهم
قد عرفت عدم جواز التعدي عن مدلول لفظ الحديث ، وتوهم بعض
أن الامر حقيقة في الطلب ، والفقهاء يخرجون حيث يحملونه على
الوجوب ، وكذا النهي ، محتجا بعدم تبادر غير الطلب منهما ، لان المنع
عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني لا يتبادر إلى الذهن
أصلا .
وفيه : أنه إذا أراد مفهوم المنع عنهما فمسلم لكن المفهوم ليس جز
مفهومهما ، بل المصداق ، وإن أراد ما صدق عليه المنع فالحكم بعدم
التبادر مكابرة ، كما لا يخفى فإن المتبادر إلى الذهن طلب خاص ، أي
بعنوان عدم الرضا بهما .
الفوائد الحائرية — صفحة 157
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٥٧