حجة ، ولذا ورد في بعض الأخبار المنع عن العمل بعد ما قال السائل :
نقيس على أحسنه هذا . وربما تكون الدلالة يقينية .
ومما يوجب التعدي أيضا القاعدة المسلمة عندهم ( ككون البينة على
المدعي ، واليمين على المنكر ) . ( وأن النكول موجب للحكم ) .
ومما يوجب التعدي أيضا : اتحاد طريق المسألتين ، مثل : الحكم
بتحريم ذات البعل بالزنا بها ، بسبب تحريم المعتدة بالعدة الرجعية
بالزنى بها ، للنص على أنها بحكم الزوجة ، فالزوجة أولى ، فإن
الظاهر من الفقهاء أنه ليس بقياس أصلا ، وأن المنشأ الفهم العرفي ،
وهو كذلك بعد وجود ذلك النص وملاحظته .
ويعضده تعليق الحكم على الوصف المشعر بالعلية ، سيما وهذا
الوصف شرط في التحريم بلا ريبة .
مضافا إلى الاستقراء في كون حكمها حكم ذات البعل في كثير من
الفوائد الحائرية — صفحة 149
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١٤٩