الفائدة السادسة [ جواز العمل بالظن وعدم جوازه ]
توهم بعض : عدم جواز العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية ، وفي
موضوعاتها مطلقا ، وآخر بجوازه فيهما كذلك .
وذهب الأخباريون إلى جوازه في موضوعات الأحكام الشرعية التي
ليست بعبادة ، دون نفس الاحكام ، وماهيات العبادات .
والمجتهدون إلى عدم جوازه مطلقا ، إلا ظن المجتهد الحي
المستجمع لشرائط الفتوى ، والمقلد له في المسائل الاجتهادية .
ويدل على بطلان التوهم الأول ما مر في الفائدة الرابعة من : أن المعتبر
اصطلاح الشرع لا اصطلاحنا الان .
واصطلاحنا منه ما نعلم أنه اصطلاح الشرع ، ومنه ما نظن ، ومنه ما
نشك ، ومنه ما نظن أنه ليس اصطلاحه ، ومنه ما نجزم .
الفوائد الحائرية — صفحة 117
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١١٧