الفائدة الخامسة [ دفع توهمين وبيان أمور أخرى ]
قد ظهر مما سبق أن اصطلاح الشارع مقدم على العرف واللغة
وغيرهما . ولا يخفى أنه إنما يقدم عليهما بالقياس إلى نفس كلام
الشارع ، وبالنسبة إلى حقائق كلامه . وإنما نبهنا على ذلك دفعا
لتوهمين وقعا هنا من غير واحد من الفضلاء :
الأول : أن اصطلاح الشارع مقدم بالقياس إلى عبارات من أوقع عقدا أو
إيقاعا .
مثلا يقولون : إذا باع أحد دارا يدخل في بيعه ما هو في اصطلاح الشارع
داخل إن عرف ، وإلا فاصطلاح اللغة والعرف .
وفيه أن البائع ما باع إلا ما هو مقصوده ، والمشتري ما اشترى إلا
كذلك ، ومقصودهما من المطلق ليس إلا ما هو باصطلاحهما . بل لو
صرف
الفوائد الحائرية — صفحة 113
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص١١٣