الجهة الثالثة : فيما إذا استأجر فرد غيره لحيازة المباحات فهل يملك المستأجر ما يحوزه الأجير أو لا ؟
أحدهما : فيما إذا تعلقت الإجارة بحصة خاصة من الحيازة ، وهي حيازة الأجير للمستأجر ، بحيث يملك المستأجر على الأجير هذه الحصة من العمل .
والفرع الآخر : ما إذا تعلقت الإجارة بطبيعي الحيازة .
أما الفرع الأول ، وهو ما إذا تعلقت الإجارة بالحيازة للمستأجر ، فتارة . يفرض أن الأجير يحقق حصة أخرى من الحيازة ، كما إذا حاز لنفسه . وأخرى . يفرض أنه يجوز للمستأجر وفقاً لما استأجره عليه .
ففي الفرض الأول لا ريب في عدم تملك المستأجر لما حازه الأجير ، لأن الحيازة
اقتصادنا — صفحة 728
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٧٢٨