الخمس ) ) ( 1 ) . وكذلك الآية الكريمة . أما الرواية فإنها مصدرة بأداة العموم ، وهي ( كل ) ، وأما الآية فهي وإن لم تشتمل على أداة العموم ، ولكن كلمة ( من شيء ) في قوله ( ( واعلموا انما غنمتم من شيء ) ) ( 2 ) تقوم مقام العموم في الدلالة عرفاً ، على تصدي الآية للاستيعاب بمدلولها اللفظي . والعموم اللفظي يقدم في مورد المعارضة على الإطلاق الثابت بمقدمات الحكمة .
وهكذا نعرف : أن الجواب عن التمسك باطلاقات أدلة خمس الغنيمة ، يحتاج إلى تقريب آخر .
والتحقيق : عدم ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة ( 3 ) ، كما بنينا عليه في بحوث الكتاب ، وذلك لأن روايات الغنيمة ليس فيها ما يصلح للاستدلال بإطلاقه على ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة ، إلا رواية أبي بصير المتقدمة ، لأن غيرها بين ما يكون ضعيف السند في نفسه ، كروايات حصر الخمس في خمسة ، أو ساقطاً بالمعارضة ، كرواية ابن سنان ( ( لا خمس إلا في الغنائم خاصة ) ) ( 4 ) أو محفوظاً بالقرينة على الاختصاص بغير الأرض من الغنائم ، كالروايات الدالة على إخراج خمس الغنيمة ، وتقسيم الباقي على المقاتلين فان التقسيم قرينة على أن موردها الغنائم المنقولة .
وهكذا نعرف أن الاطلاق ينحصر في رواية أبي بصير ، مضافاً إلى إطلاق الغنيمة في الآية الكريمة ، فهذان الاطلاقان هما عمدة الدليل على ثبوت الخمس ، ولا يتم شيء منهما بعد التدقيق .
أما الآية فلأن عنوان الغنيمة فيها قد فسر - في صحيحة ابن مهزيار - بالفائدة التي يستفيدها المرء ، وعلى ضوء هذا التفسير يكون الموضوع في الآية عبارة عن الفوائد
هامش
( 1 ) لاحظ الوسائل ج 6 ، ص 339 ، الحديث 12553 .
( 2 ) الأنفال / 41 .
( 3 ) لاحظ الحدائق الناضرة ج 12 ، ص 325 .
( 4 ) الوسائل ج 6 ، ص 338 ، الحديث 12548 .