الربح ( 1 ) ، كما جاء في الحديث عن علي عليه الصلاة والسلام : من ضمن تاجراً فليس له إلا رأس ماله ، وليس له من الربح شيء ( 2 ) . وفي حديث آخر : ( من ضمن مضاربة - أي جعل العامل المضارب ضامنا لرأس المال ، فليس له إلا رأس المال ، وليس له من الربح شيء ) ( 3 ) فتوفر عنصر المخاطرة بالنسبة إلى صاحب المال وعدم ضمان العامل لماله شرط أساسي في صحة عقد المضاربة ، وبدونه تصبح العملية قرضاً لا مضاربة ويكون الربح كله للعامل .
ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال على أساس المضاربة أن يظفر بعامل آخر يكتفي بنسبة مئوية أقل من الربح ، فيدفع اليه المال ليتجر به ويحصل في النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منه ( 4 ) ، كما إذا كان متفقاً مع صاحب المال على مناصفة الأرباح ، وأكفى منه العامل الآخر . بالربع ، فإنه سوف يفوز بربع الأرباح عن هذا الطريق دون أن يتكلف جهداً .
وقد كتب المحقق الحلي في فصل المضاربة من كتاب الشرائع يحرم ذلك قائلاً : إذا قارض - أي ضارب - العامل غيره ، فإن كان بإذنه - أي بإذن المالك ، وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح ، ولو شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح ، لأنه لا عمل له ( 5 ) . وجاء في الحديث : أن الإمام ( ع ) سئل عن رجل أخذ مالاً مضاربة أيحل له أن يعينه غيره بأقل مما أخذ ؟ قال : لا ( 6 ) .
وجاء في كتاب المغني لابن قدامة بهذا الصدد ما يلي : ( وإن أذن رب المال في دفع المال مضاربة جاز ذلك . . . فإذا دفعه إلى آخر ولم يشترط لنفسه شيئاً من الربح كان صحيحاً وإن شرط لنفسه شيئاً من الربح لم يصح لأنه ليس من جهة مال
هامش
( 1 ) لاحظ المبسوط ج 3 ، ص 167 .
( 2 ) الوسائل ج 13 ، ص 186 ، الحديث 24070 .
( 3 ) المصدر السابق .
( 4 ) لاحظ الحدائق الناضرة ج 21 ، ص 257 .
( 5 ) الشرائع ج 2 ، ص 115 .
( 6 ) الوسائل ج 13 ، ص 191 ، الحديث 24080 .